السيد علي الطباطبائي
208
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي ، فقد خالف فيه بعض وحكم بأن الخؤولة للأبوين أو الأب يقتسمونه بالتفاضل ، وهو نادر . * ( ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان ) * إجماعا مع تعداد الأخوال مطلقا ، ويقتسمونه كل منهم نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد ، فالأخوال بالسوية مطلقا . وكذلك الأعمام بشرط الاتفاق في الذكورة والأنوثة ومع الاختلاف فيهما بالتفاضل ، هذا ان اجتمعوا في الدرجة . ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث مع التعدد ومع الاتحاد سدسه ، والباقي من الثلث أو السدس للأخوال من جهة الأب وان كان واحدا ، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأم ان كان واحدا ، وثلثهما ان كان أكثر بالسوية وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ، والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل . وأما مع اتحاد الأخوال والأعمام ، بأن اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالأشهر الأظهر أن لكل من الخال والخالة الثلث أيضا كصورة التعدد ، والثلثان لكل من العم والعمة ، وفي الناصرية الإجماع . خلافا لجماعة فقالوا : لكل من الخال أو الخالة السدس وحجتهم غير واضحة وللعماني فللعم والعمة النصف وللخال أو الخالة السدس ، والباقي يرد عليهما على قدر سهامهما ، وهو نادر . * ( ولو كان معهم ) * أي مع الأعمام والأخوال جميعا * ( زوج أو زوجة فلكل منهما النصيب الأعلى ) * من النصف أو الربع * ( ولمن تقرب ) * منهم * ( بالأم ) * أي الأخوال وان اتحدوا وكانوا لام * ( ثلث الأصل ) * لا ثلث الباقي * ( والباقي ) * وهو السدس على تقدير الزوج ، وهو مع الربع على تقدير الزوجة * ( لمن تقرب ) *